Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: حكم العقيقة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٧١

شاة، لا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً» (١).

فهذا الحديث كان عام الحديبية، وقد بين النبي ﷺ فيه مشروعية العقيقة، وهذا بعد مشروعية الأضحية بزمان. فثبت منه ومما تقدم بطلان الاستدلال من مشروعية الأضحية على نسخ العقيقة.

ثانياً: إن ما روي عن محمد بن الحنفية، فإنه لا يصلح للاحتجاج به فضلاً من أن ينسخ

الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ﷺ؛ لأنه مع انقطاعه قول له، والنسخ إنما يكون بالكتاب أو بسنة ثابتة عن رسول الله ﷺ، وأن يثبت كونه بعد المنسوخ (٢).

كما أن القول بأن العقيقة كانت في الجاهلية فلما جاء الإسلام رفضت غير صحيح؛ لأن الأحاديث السابقة وكذلك ما يأتي ذكرها تدل على أن الإسلام شرعت العقيقة ولم يرفضها.