بعضهم (١)، وذكر ابن عبد البر أنه أمر مجتمع عليه (٢).
القول الثاني: يكره الحلف بغير الله تعالى، ولا يحرم.
وهو المشهور عند المالكية (٣)، والمذهب عند الشافعية (٤)، ووجه عند الحنابلة (٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو تحريم الحلف بغير الله تعالى- بأحاديث كثيرة منها: حديث عمر، وابن عمر، وعبد الرحمن بن سمرة، وأبي هريرة-﵃، وقد سبق ذكرها في أدلة القول بالنسخ. وهي ظاهرة في تحريم الحلف بغير الله تعالى؛