Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع عشر: الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٣١

قيمتها إن كان لا مثل لها، وجعلت العقوبات في انتهاك الحرم في الأبدان لا في الأموال، فيكون في نسخ أخذ السلب دليلاً على نسخ تحريم صيدها والقطع من شجرها (١).

واعترض عليه: بأن دعوى الإجماع مردودة كما مرّ ذكره في المسألة السابقة، فبطل التعلق به (٢).

وكيف يقال بأن أخذ السلب نسخ بنسخ العقوبات بالأموال ويعمل به جماعة من الصحابة بعد رسول الله ﷺ، ولا يوجد لهم مخالف في عصرهم؟. وكيف يكون تحريم صيدها والقطع من شجرها منسوخاً ويعمل به جمع منهم، ويثبتون تحريم صيدها والقطع من شجرها بعد رسول الله ﷺ؟ (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في تحريم الصيد في حرم الدينة والقطع من شجرها على قولين:

القول الأول: يجوز الصيد في حرم المدينة والقطع من شجرها، ولا يحرم.

وهو مذهب الحنفية (٤). وقول سفيان الثوري، وابن المبارك (٥).