Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع عشر: الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٢٩

وفي رواية عنه ﵁ قال: إن رسول الله ﷺ لما أحدّ حدود الحرم، حرم المدينة فقال: «من وجدتموه يصيد في شيء من هذه الحدود، فمن وجده فله سلبه» فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله ﷺ، ولكن إن شئتم غرمت لكم ثمن سلبه، فعلت (١).

ثالثاً: عن أنس ﵁ قال: كان النبي ﷺ أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير، قال: أحسبه فطيماً، وكان إذا جاء قال: «يا أبا عمير ما فعل النغير؟» نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا (٢).

وفي رواية عنه ﵁ قال: كان لأبي طلحة ابن من أم سليم، يقال له: أبو عمير، وكان رسول الله ﷺ يضاحكه إذا دخل، وكان له نغير، فدخل رسول الله ﷺ فرأى أبا عمير حزيناً فقال: «ما شأن أبي عمير؟» فقيل: يا رسول الله مات نغيره، فقال رسول الله ﷺ: «أبا عمير ما فعل النغير؟» (٣).

رابعاً: عن عائشة-﵂ قالت: (كان لآل رسول الله ﷺ وحش، فإذا خرج رسول الله ﷺ لعب واشتد، وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله ﷺ قد دخل، ربض فلم يترمرم ما دام رسول الله ﷺ في البيت،