Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الخامس عشر: استحلال الحرم بالقتال

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦١٥

يقاتل في الحرم. والآية الثانية تدل على أن من دخل الحرم فهو آمن، لذلك فلا يقاتل ما لم يقاتل. أما الأحاديث فهي ظاهرة في عدم جواز القتال وسفك الدم في الحرم، وأنه لا يجوز ذلك لأحد بعد رسول الله ﷺ إلى يوم القيامة (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز بدء قتال من يباح قتاله في الحرم- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (٢).

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ (٣).

ثالثاً: عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: «اقتلوه» (٤).