Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الخامس عشر: استحلال الحرم بالقتال

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦١٤

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، وقول بعض أهل العلم (٣). …

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن من بداخل الحرم لا يُقاتَلون إلا أن يقاتِلوا- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ (٤).

ثانياً: قوله تعالى: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ (٥).

ثالثاً: حديث ابن عباس، وأبي شريح، وأبي هريرة-﵃، وقد مرّ ذكرها في دليل القول بنسخ استحلال الحرم بالقتال.

ووجه الاستدلال منها: أن الآية الأولى نص في عدم جواز قتال من لم