Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٥٤

الإمام أحمد (١)، وقول عروة، ونافع، وإبراهيم النخعي، والثوري، وإسحاق، وابن المنذر (٢).

القول الثاني: لا يجب عليه قطعهما.

وهو مذهب الحنابلة (٣)، وقول عطاء، وعكرمة، والحسن، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عباس-﵃ (٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو وجوب قطع الخفين لمن لم يجد النعلين-بحديث ابن عمر ﵁، وما ورد في إحدى طريق حديث ابن عباس ﵁، وكذلك أحد طرق حديث جابر ﵁ من الأمر بالقطع، وقد سبق ذكرها، فقد جاء فيها الأمر بالقطع، وهو يدل على الوجوب (٥).

واعترض عليه: بأن ورود الأمر بالقطع في حديث ابن عباس وجابر