Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٥٢

حال وجود النعال، بدليل:

١ - حديث ابن عباس، وجابر-﵃. حيث إنهما يدلان على عدم جواز لبس الخفين عند وجود النعلين (١).

٢ - الإجماع، فقد أجمع الناس على نسخ حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁ (٢).

ب-ثم نسخ لبس الخفين بدون القطع على ما في حديث ابن عباس وجابر-﵃ بالأمر بقطعهما أسفل من الكعبين، على ما في حديث ابن عمر ﵁ (٣).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن الاستدلال من حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁ على جواز لبس الخفين عند وجود النعلين وعند عدمهما، ثم نسخ ذلك بحديث ابن عباس وجابر-﵃-غير صحيح؛ لأمرين:

١ - لأنه ضعيف (٤).

٢ - إن عبد الرحمن بن عوف ﵁ لبس الخفين وهو محرم بعد موت النبي ﷺ ولما أنكر عليه عمر ﵁ ذلك بين أنه لبسهما مع النبي ﷺ ولم يعبه عليه. وإطلاقه يدل على أنه كان خفاً صحيحاً، ولم يأمره عمر ﵁ بالقطع، ولعله لم