Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٤٧

وفي رواية رابعة عنه ﵁ أن رجلاً قال: يا رسول الله! ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلبسوا القمص، ولا العمائم … » الحديث (١).

ثانياً: عن ابن عباس-﵄ قال: خطبنا النبي ﷺ بعرفات فقال: «من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» (٢).

ثالثاً: عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل» (٣).

ويستدل منها على نسخ الأمر بقطعهما أسفل من الكعبين: بأنه يظهر من مجموع روايات حديث ابن عمر ﵁ أن الأمر بقطع الخفين لمن لم يجد النعلين كان بالمدينة قبل أن يحرم الناس بالحج، وحديث ابن عباس وجابر-﵃-ليس فيهما الأمر بقطع الخفين لمن لم يجد النعلين، وقد ذكر ابن عباس ﵁ أنه سمع ذلك من النبي ﷺ حينما خطب