Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٤٦

ويستدل للقول بنسخ الأمر بقطعهما أسفل من الكعبين بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمر-﵄ أن رجلاً قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله ﷺ: «لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس» (١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول على هذا المنبر، وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: «لا تلبسوا العمائم، والقمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفين إلا أن يضطر مضطر إليهما فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوب مسه الورس ولا الزعفران» (٢).

وروى نافع عنه ﵁ قال: نادى رجل رسول الله وهو يخطب وهو بذلك المكان وأشار نافع إلى مقدم المسجد، فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: «لا يلبس السراويل، ولا العمامة، ولا القميص، ولا الخفين … » الحديث (٣).