Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥١٥

ثانياً: عن محمد بن المنتشر (١)، قال: سمعت ابن عمر-﵄ يقول: لأن أصبح مطليّاً بقطران أحب إليّ من أن أصبح محرماً أنضخ طيباً. قال: فدخلت على عائشة ﵂-فأخبرتها بقوله، فقالت: (طيبت رسول الله ﷺ فطاف في نسائه، ثم أصبح محرماً) (٢).

ثالثاً: عن أسلم (٣) مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب ﵁ وجد ريح طيب وهو بالشجرة (٤)، فقال: (ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: منّي يا أمير المؤمنين، فقال منك؟ لعمر الله. فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين، فقال عمر ﵁: عزمت عليك لترجعنّ فلتغسلنّه) (٥).

ويستدل منها على عدم جواز أن يتطيب المحرم بما يبقى عليه أثره بعد