الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٥١٣
وهو مذهب المالكية (١)، وقول محمد بن الحسن، والطحاوي من الحنفية (٢).
وممن روي عنه ذلك أو قال به: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو-﵃، وعطاء، والزهري، وسعيد بن جبير، والحسن وابن سيرين (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو جواز التطيب عند الإحرام، ولا بأس ببقاء أثره بعده-بما يلي:
أولاً: أحاديث عائشة-﵂-في تطيب النبي ﷺ لإحرامه ولحله، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.
ثانياً: حديث عائشة-﵂ في تطيب أزواج النبي ﷺ، وأن النبي ﷺ لم ينههن عن ذلك، وقد سبق ذكره كذلك في دليل القول بالنسخ.
ثالثاً: عن قتادة: (أن ابن عباس-﵄-كان لا يرى بأساً بالطيب عند إحرامه، ويوم النحر قبل أن يزور) (٤).