الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٤٩٥
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول ابن عباس ﵁، وعطاء، والحسن، وإبراهيم النخعي (٥).
ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم عليه إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بخلافه خلافاً (٦).
القول الثاني: إن حجه وهو عبد يجزئ عن حجة الإسلام، لذلك ليس عليه إعادة الحج.
وهو قول داود الظاهري، وابن حزم (٧).
الأدلة
ويستدل للقول الأول بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٨).
ثانياً: عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما صبي حج ثم