Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول إذا حج الأعرابي قبل الهجرة ثم هاجر فهل عليه حجة أخرى؟

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٨٧

رسول الله! فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله ﷺ: «لو قلت نعم لوجبت. ولما استطعتم» (١).

ثالثاً: عن ابن عباس-﵄-أن الأقرع بن حابس سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: «بل مرة، فمن زاد فهو تطوع» (٢).

رابعاً: حديث عائشة-﵂-ونحوه حديث ابن عباس ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا هجرة بعد الفتح» (٣).

ووجه الاستدلال منها، هو: أن الآية الكريمة، وكذلك حديث أبي هريرة ﵁ يدلان بعمومهما على أن الله فرض الحج على الناس من استطاع إليه سبيلاً.

كما يدل حديث أبي هريرة ﵁ وكذلك حديث ابن عباس ﵁ الأول على أن الحج إنما يجب مرة في العمر.