الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٤٨٧
رسول الله! فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله ﷺ: «لو قلت نعم لوجبت. ولما استطعتم» (١).
ثالثاً: عن ابن عباس-﵄-أن الأقرع بن حابس سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: «بل مرة، فمن زاد فهو تطوع» (٢).
رابعاً: حديث عائشة-﵂-ونحوه حديث ابن عباس ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا هجرة بعد الفتح» (٣).
ووجه الاستدلال منها، هو: أن الآية الكريمة، وكذلك حديث أبي هريرة ﵁ يدلان بعمومهما على أن الله فرض الحج على الناس من استطاع إليه سبيلاً.
كما يدل حديث أبي هريرة ﵁ وكذلك حديث ابن عباس ﵁ الأول على أن الحج إنما يجب مرة في العمر.