الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٤٨٦
ومجاهد،
وابن حزم (١).
القول الثاني: لا يجزئ الأعرابي حجه قبل الهجرة عن حجة الإسلام، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى.
وهو قول ابن عباس ﵁، والحسن البصري (٢).
الأدلة
ويستدل للقول الأول بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٣).
ثانياً: حديث أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه فقال: «أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحُجّوا» فقال رجل: أكل عام؟ يا