Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني عشر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٦٨

بينهم في استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وعدم وجوبه (١).

وذلك لما يلي:

أولاً: عن طلحة بن عبيد الله ﵁ يقول: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: «خمس صلواتٍ في اليوم والليلة» قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطّوّع». فقال رسول الله ﷺ: «وصيام شهر رمضان»، فقال: هل عليّ غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطّوّع» الحديث (٢).

ثانياً: عن عبد الله بن عمرو-﵄-قال: قال لي النبي ﷺ: «ألم أُنبَّأُ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟» فقلت: نعم. فقال: «فإنك إذا فعلت ذلك هَجَمَت (٣) العين ونَفِهَت (٤) النفس، صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك