Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني عشر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٦٩

صوم الدهر أو كصوم الدهر» قلت: إني أجدني-قال مسعر (١): يعني قوة- قال: «فصم صوم داود ﵇، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يفر إذا لاقى» (٢).

ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: (أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر،

وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام) (٣).

رابعاً: عن معاذة العدوية (٤) أنها سألت عائشة-﵂ زوج النبي ﷺ: (أكان رسول الله ﷺ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام