Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: الفطر بالحجامة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤١٢

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

والقول بعدم الفطر بالحجامة قول جمهور أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم، وممن روي عنه ذلك أو قال به: سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن أرقم، وابن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، والحسين بن علي، وعائشة، وأم سلمة-﵃، وسعيد بن المسيب، وعروة، والقاسم، وعكرمة، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وزيد ين أسلم، وأبو العالية، وعطاء بن يسار، والثوري، وداود، و ابن حزم (٤).

القول الثاني: إن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم.

وهو مذهب الحنابلة (٥).