Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: الفطر بالحجامة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٩٨

وفي رواية عنه ﵁: أن النبي ﷺ احتجم بعد ما قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (١).

ويستدل منها على النسخ بالوجوه الآتية:

أولاً: إن حديث ابن عباس ﵁ يدل على أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم محرم، وابن عباس ﵁ لم يصحب النبي ﷺ محرماً قبل حجة الوداع، فيكون حجامة النبي ﷺ هذا ناسخاً لما يدل على الفطر بالحجامة؛ لأن هذا كان سنة عشر، وما يدل على الفطر بالحجامة كان عام الفتح، وهو كان سنة ثمان. والمتأخر يكون ناسخاً للمتقدم (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إنه لا يصح الاستدلال على النسخ من قوله: (احتجم وهو صائم)؛ لأنه لا يدل على تأخره على أحاديث الإفطار بالحجامة.