Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: السحور بعد طلوع الفجر الثاني

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٦٩

رابعاً: عن سمرة بن جندب ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يغرنّكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا» (١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق» (٢).

خامساً: عن حذيفة ﵁ قال: (تسحّرت مع رسول الله ﷺ، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع) (٣).

وفي روية عنه ﵁ قال: (بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع) (٤).

سادساً: عن حكيم بن جابر (٥) قال: جاء بلال إلى النبي ﷺ والنبي ﷺ