الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
الليل، أما صوم
التطوع فيجوز بنية من النهار- بما يلي:
أولاً: حديث حفصة، وعائشة، وميمونة بنت سعد-﵅، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.
ثانياً: ما سبق ذكره في دليل القول السابق مما روي عن ابن عمر، وعائشة، وحفصة-﵃ من قولهم: (لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر).
ثالثاً: حديث عائشة-﵂ والذي فيه: دخل عليّ النبي ﷺ ذات يوم، فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا. قال: «فإني إذن صائم» (١).
رابعاً: عن ابن عباس-﵄-أنه كان يصبح حتى يظهر، ثم يقول: (والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، ولأصومن يومي هذا) (٢).
وروي نحوه عن جماعة من الصحابة ﵃، منهم: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وحذيفة، وأبو طلحة، وأبو هريرة-﵃ (٣).
ووجه الاستدلال منها: أن بعض هذه الأدلة يدل على وجوب النية