Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: النية للصوم الواجب من النهار

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٥٦

وروي ذلك عن ابن عمر، وحفصة، وعائشة-﵃ (١).

القول الثالث: إن الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية من الليل، أما صوم التطوع فيجوز بنية من النهار.

وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو جواز النية من النهار للصوم المتعين، والتطوع دون غيرهما- بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث سلمة بن الأكوع ﵁.

ثانياً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث حفصة-﵂.

ثالثاً: عن الربيع بنت معوذ (٤) ﵂-قالت: أرسل النبي