الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٣٥٦
وروي ذلك عن ابن عمر، وحفصة، وعائشة-﵃ (١).
القول الثالث: إن الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية من الليل، أما صوم التطوع فيجوز بنية من النهار.
وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو جواز النية من النهار للصوم المتعين، والتطوع دون غيرهما- بما يلي:
أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث سلمة بن الأكوع ﵁.
ثانياً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث حفصة-﵂.
ثالثاً: عن الربيع بنت معوذ (٤) ﵂-قالت: أرسل النبي