الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٣٠٨
دينار، وأبو عبيد، والليث، وداود، وأبو ثور (١)، وجمهور أهل العلم (٢).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو عدم اعتبار الخرص في الزكاة-بما يلي:
أ-ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث جابر ﵁ والذي فيه النهي عن
الخرص.
ب- الأحاديث التي فيها النهي عن المزابنة، والربا، ومنها حديث ابن عمر، وسهل بن أبي حثمة-﵄، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.
ووجه الاستدلال منها: هو أن الخرص يؤدي إلى المزابنة والربا، وهو منهي عنه، وحديث جابر ﵁ صريح في النهي عن الخرص. فيكون الخرص مكروهاً وغير معمول به (٣).
وقد سبق ما يرد به على هذا الاستدلال في وجوه الاستدلال من هذه الأدلة على النسخ.