Printed page ٣/ ١٣٠٧
وهو مذهب الحنفية (١)، وقول الشعبي، والثوري (٢).
القول الثاني: إن تقدير الثمار بالخرص في الزكاة سنة ومعمول به.
وهو قول لأبي حنفية، ومحمد بن الحسن (٣)، ومذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وسهل بن أبي حثمة-﵃ (٧).
وبه قال القاسم بن محمد، والحسن، وعطاء، والزهري، وعمرو بن