Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: خرص الثمار

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٠١

المطلب الأول: خرص الثمار

ذهب بعض أهل العلم (١)، ومنهم الطحاوي (٢)، والعيني (٣)، إلى أن خرص (٤) الثمار على أهلها، ثم التخلي بينهم وبينها يفعلون بها ما شاؤوا، ثم يؤدون منها الزكاة على ما خرص عليهم، قد نسخ.

ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة ثلاثة أشياء: اختلاف الآثار، والاختلاف في مفهومها، والقول بالنسخ (٥).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر ﵁ أنه قال: (أفاء الله ﷿ خيبر على رسول الله ﷺ، فأقرَّهم رسول الله ﷺ كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة (٦) فخرصها عليهم، ثم قال لهم: يا معشر اليهود، أنتم