Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: خرص الثمار

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٠٣

ثالثاً: عن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن الخرص، وقال: «أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل» (١).

رابعاً: عن عبد الله بن عمر-﵄ (أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة). والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الزبيب بالكَرْم كيلاً (٢).

خامساً: عن سهل بن أبي حثمة (٣) ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: «ذلك الربا، تلك المزابنة» إلا أنه رخّص في بيع العرية، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً (٤).