Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: حقوق المال سوى الزكاة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٢٧٢

الماء» (١).

رابعاً: عن جابر بن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يُؤدى حقها، إلا أُقعد لها يوم القيامة بقاعٍ (٢) قرقرٍ (٣)، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذٍ جمّاء (٤) ولا مكسورة القرن». قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: «إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها (٥)، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله» الحديث (٦).

فثبت من الحديثين أن في بهيمة الأنعام حقاً سوى الزكاة (٧).

خامساً: عن فاطمة بنت قيس-﵂-عن النبي ﷺ أنه قال: