Printed page ٣/ ١٢٧٣
«إن في المال لحقاً سوى الزكاة» ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٧]، الآية (١).
وهذا الحديث نص صريح في أن في المال حقاً سوى الزكاة (٢).
واعترض على الاستدلال من هذه الأدلة بما يلي:
أولاً: إن هذه الأدلة تدل على أن في المال حقاً سوى الزكاة، لكنها تحتمل أن تكون قبل أن تفرض الزكاة، فتكون منسوخة به (٣).
ثانياً: إنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة وأدلة القول الأول؛ وذلك بحمل هذه الأدلة على الاستحباب والإرشاد إلى الفضل؛ لأن الحقوق منها ما هو