Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: الزيادة على أربع تكبيرات في الجنازة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٢٠٧

أربعاً، وإنه كبر على جنازة خمساً. فسألته فقال: «كان رسول الله ﷺ يكبرها» (١).

ثانياً: عن حذيفة ﵁ أنه كبر على جنازة خمساً، ثم قال: (رأيت رسول الله ﷺ فعله» (٢).

والحديثان يدلان على أنه يكبر على الجنائز خمساً (٣).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث يتطرق إليها احتمال النسخ؛ لأن الأحاديث التي تدل على أن التكبير على الجنائز أربع، معها ما يدل على تأخرها على غيرها (٤).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أنه لا ينقص في التكبير على الجنائز من أربع، ولا يزيد على سبع- بأدلة منها ما يلي: