Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: الزيادة على أربع تكبيرات في الجنازة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٢٠٦

وإسحاق، وداود، وابن جرير الطبري (١).

القول الثاني: يكبر على الجنازة خمساً.

قال به ابن أبي ليلى، وروي ذلك عن ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن اليمان-﵃ (٢).

القول الثالث: لا ينقص في التكبير على الجنائز من أربع، ولا يزيد على سبع.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن التكبير على الجنائز أربع- بأدلة، منها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أن النبي ﷺ كبر عليها أربعاً، وأن الصحابة اتفقوا على ذلك بعد النبي ﷺ (٤).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يكبر على الجنائز خمساً، بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد يكبر على جنائزنا