Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: الزيادة على أربع تكبيرات في الجنازة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٢٠٥

وقد اختلف أهل العلم في عدد التكبير على الجنائز على أقوال أشهرها ثلاثة، وهي:

القول الأول: يكبر على الجنائز أربع تكبيرات.

وهو قول جمهور أهل العلم، منهم أصحاب المذاهب الأربعة (١). و ممن روي عنه أنه فعل ذلك أو قال به: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عمر، وحذيفة، وأبو مسعود، وزيد بن ثابت، وأبيّ بن كعب، والبراء بن عازب، وأبو

هريرة، وعقبة بن عامر، وابن عباس، وابنا علي الحسن، والحسين-﵃ (٢).

وبه قال: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة، وعطاء، والشعبي، وعلقمة، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والثوري، والأوزاعي، وابن المبارك،