Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: الصلاة على الجنازة في المسجد

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٩٥

ثالثاً: عن ابن عمر-﵄ قال: (صُلّيَ على عمر بن الخطاب في المسجد) (١).

فهذه الأدلة تدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد (٢).

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن القول بنسخ صلاة الجنازة في المسجد غير صحيح؛ لما يلي:

أ-لأن الذين أنكروا على عائشة-﵂ صلاة الجنازة في المسجد، سكتوا حين روت فيه الخبر، فلو كان ذلك منسوخاً لبينوه ولما سكتوا (٣).

ب- ولأن الصحابة-﵃ المهاجرون والأنصار، صلوا على أبي بكر، و

عمر-﵄-في المسجد، ولم ينكر ذلك أحد-ومنهم أبو