Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: الصلاة على الجنازة في المسجد

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٩٦

هريرة ﵁، ولا بين أحد أن ذلك منسوخ. فلو كان ذلك منسوخاً، وكان عندهم علم بذلك لبينوه (١).

ثانياً: إن الراجح هو جواز الصلاة على الجنازة في المسجد؛ لما يلي:

أ-لحديث عائشة ﵂-الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

ب-ولعمل الصحابة-﵃ بعد النبي ﷺ على ذلك؛ حيث صلوا على أبي بكر، وعمر-﵄ في المسجد، فلو لم يكن ذلك جائزاً لما عملوا به.

ثالثاً: إن الأفضل والأولى الصلاة على الجنازة خارج المسجد، وذلك لما يلي:

أ-لحديث أبي هريرة ﵁ الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

ب-ولأنه لم يكن من هديه ﷺ الراتب الصلاة على الجنازة في المسجد، وإنما كان يصلي عليها خارج المسجد، ولذلك خرج بالناس إلى المصلى حين صلى على النجاشي (٢).