Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: الصلاة على الجنازة في المسجد

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٩٤

علموا في ذلك خلاف ما علمت، لذلك أنكروا عليها ذلك (١).

واعترض عليه: بأنه يحتمل أنه أنكر ذلك من لم يكن له علم بالجواز، فلما روت عائشة ﵂ فيه الخبر سكتوا، ولم ينكروه. ثم هو معارض بصلاة الصحابة على أبي بكر، وعمر-﵄-في المسجد، ولم ينكر ذلك أحد، فلو كان ذلك مكروهاً

لأنكروه (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز أن يصلى على الجنازة في المسجد- بما يلي:

أولاً: حديث عائشة-﵂ الذي سبق ذكره في دليل لقول بالنسخ، فإنه يدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد (٣).

ثانياً: عن عروة قال: (ما صُلّيَ على أبي بكر إلا في المسجد) (٤).