Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: الصلاة على الجنازة في المسجد

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٩٣

وأجيب: بأن حديث أبي هريرة ﵁ وإن لم يكن في درجة حديث عائشة-﵂ إلا أنه صححه أوحسنه كذلك غير واحد من أهل العلم (١).

ب-إن المراد بقوله: «فلا شيء له» المراد به: «فلا شيء عليه»، وهو واقع لغة، وورد كذلك في بعض روايات الحديث (٢).

وأجيب: بأن الصحيح رواية: «فلا شيء له». أما حمله على أن المراد به «فلا شيء عليه» فهو مما يرده ما جاء في رواية: «فلا أجر له» (٣).

ثانياً: ما جاء في إحدى روايات حديث عائشة-﵂: (فبلغهنّ أن الناس عابوا ذلك، وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد) (٤).

فهذا يدل على كراهة دخول الجنائز المسجد، وأن الصحابة-﵃-الذين أنكروا على عائشة-﵂-ذلك، قد كانوا