Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: الصلاة على الجنازة في المسجد

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٩٢

وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢). وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعائشة وسائر أزواج النبي ﷺ. وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد- بما يلي:

أولاً: حديث أبي هريرة ﵁ الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ (٤).

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأنه ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم، فلا يصلح لمعارضة حديث عائشة

﵂-الذي يدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد (٥).