Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: القيام للجنازة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٧٠

فقال علي: ما هذا؟ قالوا: أمرُ أبي موسى، فقال: «إنما قام رسول الله ﷺ لجنازة يهودية، ولم يعد بعد ذلك» (١).

وفي رواية أخرى عن أبي معمر، قال: كنا مع علي، فمرّ به جنازة، فقام لها ناس، فقال علي: من أفتاكم هذا؟ فقالوا: أبو موسى. قال: «إنما فعل ذلك رسول الله ﷺ مرة، وكان يتشبه بأهل الكتاب، فلما نُهي انتهى» (٢).

ثانياً: عن ابن سيرين قال: مُرّ بجنازة عل الحسن بن عليّ وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله ﷺ؟! قال ابن عباس: «قام لها، ثم قعد» (٣).