Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: القيام للجنازة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٦٩

في المسألة شيئان: اختلاف الآثار الواردة فيها، والقول بالنسخ (١).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن علي ﵁ يقول في شأن الجنائز: «إن رسول الله ﷺ قام، ثم قعد» (٢).

وفي رواية عنه ﵁ قال: (رأينا رسول الله ﷺ قام فقمنا، وقعد فقعدنا). يعني في الجنائز (٣).

وفي رواية ثالثة عنه ﵁ يقول: «كان رسول الله ﷺ أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس» (٤).

وعن أبي مَعْمَر (٥) قال: كنا عند علي، فمرت به جنازة، فقاموا لها،