Printed page ٢/ ١١٦٩
في المسألة شيئان: اختلاف الآثار الواردة فيها، والقول بالنسخ (١).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن علي ﵁ يقول في شأن الجنائز: «إن رسول الله ﷺ قام، ثم قعد» (٢).
وفي رواية عنه ﵁ قال: (رأينا رسول الله ﷺ قام فقمنا، وقعد فقعدنا). يعني في الجنائز (٣).
وفي رواية ثالثة عنه ﵁ يقول: «كان رسول الله ﷺ أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس» (٤).
وعن أبي مَعْمَر (٥) قال: كنا عند علي، فمرت به جنازة، فقاموا لها،