Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: القيام للجنازة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٧١

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن النبي ﷺ كان يقوم للجنازة، وأنه أمر بذلك، ثم قعد بعد ذلك فلم يكن يقوم لها، وأمر بالجلوس، فثبت أن آخر الأمرين من رسول الله ﷺ هو الجلوس، وترك القيام لها، فيكون ذلك ناسخاً للأمر الأول (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في القيام للجنازة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يقوم لها.

وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).