ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن النبي ﷺ كان يقوم للجنازة، وأنه أمر بذلك، ثم قعد بعد ذلك فلم يكن يقوم لها، وأمر بالجلوس، فثبت أن آخر الأمرين من رسول الله ﷺ هو الجلوس، وترك القيام لها، فيكون ذلك ناسخاً للأمر الأول (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في القيام للجنازة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يقوم لها.
وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).