Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٦٢

مرة فلا يجوز له أن يصليها مرة ثانية بنية النفل، فهذا ما لا يسلم إطلاقه أحد حتى من قال بنسخ صلاة المفترض خلف المتنفل (١).

ثالثاً: إن ما ذكر من الاستدلال على النسخ مجرد احتمال، ليس عليه دليل؛ إذ لا يعرف أن النهي عن الصلاة الواحدة في يوم مرتين كان بعد صلاة النبي ﷺ في الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين، حتى يستدل منه على النسخ، إلا مجرد احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، لذلك لا يصح الاستدلال منه على النسخ (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين على قولين:

القول الأول: إن الإمام لا يصلي بكل طائفة ركعتين ركعتين إذا كانوا مسافرين، بل يصلي بهم ركعة ركعة.

وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤).