Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل والإمام يخطب

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٢٠

الجمعة-والنبي ﷺ يخطب-بهيئة بَذَّة، فقال له رسول الله ﷺ: «أصليت؟»، قال: لا. قال: «صل ركعتين» الحديث (١).

ثالثاً: عن أبي قتادة السلمي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» (٢).

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إن حديث أبي قتادة ﵁ عام، فيشمل لمن دخل المسجد والإمام يخطب، أما حديث جابر وأبي سعيد ﵄ فهو نص صريح في المسألة لا يتطرق إليه تأويل؛ لذلك يكون القول بموجب هذه الأحاديث متعيناً (٣).

واعترض عليه اعتراضات، منها ما يلي:

أ- أن أمر النبي ﷺ للرجل بالركعتين وكلامه له كان قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة، فلما نسخ الكلام في الصلاة، نسخ في الخطبة أيضاً؛ لأنها شطر صلاة الجمعة (٤).

ب- أن النبي ﷺ لما أمر الرجل بالركعتين أنصت له حتى فرغ من صلاته-كما جاء ذلك في بعض الروايات (٥)، -لذلك فلا يكون صلاته