الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ١١١٩
بعضها (١).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أن الداخل عند خطبة الإمام يصلي ركعتين- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: عن جابر بن عبد الله-﵄ قال: جاء سليك الغطفاني (٢) يوم الجمعة، ورسول الله ﷺ يخطب، فجلس، فقال له: «يا سليك قم فاركع ركعتين، وتجوّز فيهما»، ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوّز فيهما» (٣).
وفي رواية عنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ وهو يخطب: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلّ ركعتين» (٤).
ثانياً: حديث أبي سعيد الخدري ﵁ السابق، وفيه: جاء رجل يوم