Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الخامس: القراءة خلف الإمام

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٠٧٥

يجهر فيها بالقراءة، قال: فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه، وقال: «هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟» فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك، قال: «فلا، وأنا أقول: ماينازعني القرآنُ، فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت، إلا بأم القرآن» (١).

ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج» ثلاثاً، غير تمام. فقيل لأبي هريرة ﵁: إنّا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإن سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل … » (٢).

رابعاً: عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ صلى بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: «أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ؟» فسكتوا، فقالها ثلاث مرات، فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعل. قال: «فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» (٣).

خامساً: عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال النبي ﷺ: «لعلكم