الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ١٠٦٣
وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى، والحسن بن حيّ (١).
القول الثاني: يقرأ المؤتم مع الإمام فاتحة الكتاب فيما أسرّ فيه، ولا يقرأ فيما جهر فيه.
وهو مذهب المالكية (٢)، والحنابلة (٣)، والقول القديم للإمام الشافعي (٤).
وروي نحو ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عمر-﵃ (٥).
وبه قال سعيد بن المسيب، وسالم، وقتادة، والزهري، وابن المبارك، وإسحاق، وداود، وابن جرير (٦).
القول الثالث: يقرأ المؤتم خلف الإمام الفاتحة، سواء كان الصلاة سرية أم جهريّة.
وهو القول الجديد للإمام الشافعي، ومذهب الشافعية (٧)، وروي ذلك