الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة وابن عباس ﵄؛ حيث إنهما يدلان على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة وجلس، فإن من خلفه يتمّون صلاتهم قياماً (١).
ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أنس، وجابر-﵄؛ حيث إنهما يدلان على أن المأمومين يصلون قعوداً إذا كان الإمام يصلي جالساً.
ثالثاً: عن عائشة أم المؤمنين-﵂ قالت: صلى رسول الله ﷺ في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: «إنما جُعل الإمام ليؤتَمّ به فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» (٢).
رابعاً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين. وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة
الصف من حسن الصلاة» (٣).