Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع كيفية صلاة المأموم إذا صلى الإمام جالسا

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٠٤٨

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة وابن عباس ﵄؛ حيث إنهما يدلان على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة وجلس، فإن من خلفه يتمّون صلاتهم قياماً (١).

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أنس، وجابر-﵄؛ حيث إنهما يدلان على أن المأمومين يصلون قعوداً إذا كان الإمام يصلي جالساً.

ثالثاً: عن عائشة أم المؤمنين-﵂ قالت: صلى رسول الله ﷺ في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: «إنما جُعل الإمام ليؤتَمّ به فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» (٢).

رابعاً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين. وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة

الصف من حسن الصلاة» (٣).