Skip to content

دروس للشيخ مصطفى العدوي

مصطفى العدوي

Printed page ٣٨/ ٢٧

حكم الحجامة للصائم

السؤال

هل يباح للصائم أن يحتجم، أم أن الحجامة تفطر الصائم؟

الجواب

ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه البخاري وغيره: (أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم).

بينما ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أن الحجامة تفطر الصائم، واستدل بحديث: (أفطر الحاجم والمحجوم)، والجمهور على أن الحديث منسوخٌ باحتجام النبي ﷺ وهو صائم.

أما الإمام أحمد فيؤول الرواية التي فيها (أن النبي ﷺ: احتجم وهو صائم)، ويقول: الصواب: (أن النبي احتجم وهو محرم).

ورواية: (أن النبي ﷺ احتجم وهوصائم)، وكذا (أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم)، كلاهما في صحيح البخاري، وإن كانت الأقوى: (احتجم وهو محرم).

ولكن قال بعض العلماء: الجمع ممكن، بأن يقال: احتجم وهو محرمٌ صائم.

فعليه: نرى قوّة رأي الجمهور القائلين بأن الحجامة لا تفطر الصائم، خاصة إذا استحضرنا قول عبد الله بن عباس ﵄ الذي يرى أن الفطر مما دخل ليس مما خرج.

ويلتحق بمسألة الحجامة هذه مسألة: التبرع بالدم، فهل يجوز للشخص أن يتبرع بالدم وهو صائم؟ الجواب: على رأي الجمهور القائلين بأن الحجامة تجوز للصائم، فكذلك التبرع بالدم يجوز للصائم ولا يفطره، والله ﵎ أعلم.