Skip to content

دروس للشيخ مصطفى العدوي حكم إفطار الحامل والمرضع

دروس للشيخ مصطفى العدوي

مصطفى العدوي

Printed page ٣٨/ ٢٥

حكم إفطار الحامل والمرضع

السؤال

الحامل والمرضع هل لهما أن تفطرا؟

الجواب

نعم لهما أن تفطرا، خاصةً إذا خافتا على نفسيهما أو على الطفل التلف والهلاك، وقد جاء في الباب حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري أن النبي ﷺ قال: (إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة)، ثم هل تقضيان أم تطعمان، أم تطعمان وتقضيان، أو لا تطعمان ولا تقضيان؟ بكل قد قال بعض العلماء، وإن كان الظاهر لديّ -والله ﷾ أعلم- ما ذهب إليه الإمام الأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهما من العلماء: أنهما تفطران وتقضيان ولا يلزمان بالإطعام، وذلك قياساً على المريض، والله ﷾ قد قال في شأن المريض: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٤]، والله ﵎ أعلم.