- فإن لم يُسلّم بذلك، فلهذا الأثر عن عمر شاهدان قويان: الأول صححه ابن حزم، وهو عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء: (جمع أموال التجار، ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب) (١).
- والآخر عن زياد بن حدير، قال: (استعملني عمر على العشر فأمرني أن آخذ من تجار المسلمين ربع العشر) (٢).
- والآخر يشبه ماصح عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب لزريق (٣) بن حيان: (أن انظر من مرّ بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من