ابن عمر ﵁: (ليس في العروض زكاة الا أن تكون للتجارة) (١)، وقول ابن عباس: (لا بأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة عليه) (٢).
وجه الاستدلال:
قال الطحاوي: (روي عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة من غير خلاف)، وقال ابن المنذر: (وممن روينا هذا القول عنه عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعائشة، وابن عباس) (٣)، قال البيهقي: (وقد