Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ٢/ ٩٠٢

- وابن حزم قال عن هذه الكفارة: (فهذه صدقة مفروضة غير محدودة)، فأوجب الكفارة ولم يوجب الزكاة، فإذا كان على التاجر من الصدقة المفروضة غير المحددة -كما يقول ابن حزم نفسه- مايكون كفارة لمايشوب، فكيف يُعفَى مما هو مفروض على عامة المسلمين؟.

- وأما لفظ البر أو البز (فالجواب هو ما قدمنا عن النووي، من أن جميع رواته رووه بالزاي، وصرح بأنه بالزاي البيهقي، والدارقطني) (١)، فالبرتصحيف، وأما البز فـ (لا يقال تصحيف؛ لأنه نُقل مضبوطاً بالزاي) (٢)، مما يدل على حفظ هذا الوجه.

٣/ ومن الأدلة على وجوب زكاة عروض التجارة، أثر أبي عمرو بن حِمَاس (٣)، عن أبيه حماس (٤)، أنه كان يبيع الأدم والجعاب (٥)، وأن عمر قال له: (يا حِماس أدِّ زكاة مالك)، فقال: والله ما لي مال إنما أبيع الأدم والجعاب، فقال: (قوّمه و أدِّ زكاته) (٦)، وقول